الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***
32103- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْيَهُودِيُّ ألنَّصْرَانِيَّ، وَلاَ يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ. 32104- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: الإسْلاَمُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ. 32105- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، قَالاَ: الإسْلاَمُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ.
32106- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: لاَ يَرِثُهُ. 32107- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ، فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
32108- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ، قَالَ: يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا، دُونَ الْكََافِر مِنْهُمَا. 32109- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ. وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ ذَلِكَ. 32110- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا؟ قَالاَ: هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ. 32111- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالآخَرُ كَافِرٌ، فَخَيَّرَهُ، فَمَالَ إلَى الْكَافِرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ، فَتَوَجَّهَ إلَى الْمُسْلِمِ، فَقَضَى لَهُ بِهِ. 32112- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ. 32113- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ. 32114- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ. 32115- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ: فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ: الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ. 32116- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ قَالَ: إذَا مَاتَتْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلاَدٌ صِغَارٌ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لأَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ، لَيْسَ لأُمِّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا دَامُوا صِغَارًا.
32117- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى وَلِيدَةٍ، ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ فَوَقَعَا عَلَيْهَا فَاجْتَمَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، فَأَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لأُمِّهِ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ. 32118- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَوَلَدَتْ، فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ، وَهُوَ لأَطْوَلِهِمَا حَيَاةً. 32119- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قضَى عُمَرُ فِيهِ بِقَوْلِ الْقَافَّةِ. 32120- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: دَعَا عُمَرُ أَمَةً فَسَأَلَهَا مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ؟ فَقَالَتْ: مَا أَدْرِي وَقَعَا عَلَيَّ فِي طُهْرٍ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ بَيْنَهُمَا. 32121- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ وَعَلِيٌّ بِهَا فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَيُخْبِرُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَى عَلِيًّا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَدٍ كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، وَإِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ، قَالَ: فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَقُرِعَ أَحَدُهُمْ، فَدَفَعَ إلَيْهِ الْوَلَدَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيَ الدِّيَةِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، أَوْ أَضْرَاسُهُ. 32122- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلاً لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ، فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ: اِتْبَعْ أَيَّهمَا شِئْت.
32123- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ أَسِيرٌ. 32124- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: يَرِثُ. 32125- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي مِيرَاثِ الأَسِيرِ، قَالَ: أَنَّهُ لِمُحْتَاجٍ إلَى مِيرَاثِهِ. 32126- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يَرِثُ الأَسِيرُ. 32127- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ إبْرَاهِيمَ يَقُولُ: لاَ يَرِثُ الأَسِيرُ. 32128- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: فِي الأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُ، قَالَ: لاَ يَرِثُ. 32129- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ الأَسِيرَ. 32130- حَدَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُوَرَّثُ مَالُ الأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ.
32131- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ: لاَ يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ. 32132- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْمَوْلُودِ؟ فَقَالَ: إذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ. 32133- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: لَقِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الإسْلاَمِ، قَالَ: وَجَبَ عَطَاءهُ وَرَزْقُهُ. 32134- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَوَرِثَ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُوَرَّثْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ. 32135- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوَرَّثْ. 32136- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا اسْتَهَلَّ تَمَّ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ. 32137- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوْلُودِ: لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلاَ يُوَرَّثُ، وَلاَ تَكْمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ. 32138- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ: فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ؟ قَالَ: إذَا تَحَرَّكَ فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَتْ مِنَ اخْتِلاَجٍ وَرِثَ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا حَرَكَتُهُ مِنَ اخْتِلاَجٍ وَلَيْسَتْ مِنْ حَيَاةٍ لَمْ يُوَرَّثْ. 32139- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ، وَلاَ يُوَرَّثُ. 32140- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. 32141- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: لاَ يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ. 32142- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدْنَ نِسْوَةٌ: أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيًّا، وَلَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلاَلِهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لأَنَّهُنَّ لَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلاَلِهِ.
32143- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: الاِسْتِهْلاَلُ: الصِّيَاحُ. 32144- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتِهْلاَلُ الصَّبِيِّ: صِيَاحُهُ. 32145- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: الاِسْتِهْلاَلُ: النِّدَاءُ وَالْعُطَاسُ. 32146- حَدَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَرَى: الْعُطَاسَ: الاِسْتِهْلاَلِ. 32147- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ إلاَّ نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إلاَّ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ.
32148- حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي الإِخْوَةِ يَدَّعِي أَحَدُهُمَ الأَخَ، وَيُنْكِرُهُ الآخَرُونَ، قَالَ: يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ العَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ. قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ: لاَ يَدْخُلُ إلاَّ فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ. 32149- حَدَّثَنَا ابْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ صَنْعَاءَ: أَنَّ طَاوُوسًا قَضَى فِي بَنِي أَبٍ أَرْبَعَةٍ شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُوس الْحَاقَهُ بِالنَّسَبِ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ. 32150- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ، قَالَ: بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ. 32151- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخْتًا، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا. 32152- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: إذَا كَانَا أَخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الآخَرُ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: هِيَ مِنْ سِتَّةٍ: لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلاَثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ سَهْمَانِ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمٌ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ.
32153- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلاَثَةَ أَوْلاَدٍ فَادَّعَى مَوْلاَهَا الأَوَّلَ وَالأَوْسَطَ، وَنَفَى الآخِرَ؟ قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ. 32154- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ: فِي الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا قَالَ: يُقِرُّ بِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ يَنْفِيهِمَا جَمِيعًا.
32155- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَزَيْدٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا لاَ يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلاَءِ، إلاَّ مَا أَعْتَقْنَ. 32156- حَدَّثَنَا عَبَّادُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إلاَّ مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ. 32157- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ جَهْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ، إلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقْ مَنْ أَعْتَقْنَ. 32158- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أُعْتِقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، إلاَّ الْمُلاعَنْة فَإِنَّهَا تَرِثُ ابْنُهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ. 32159- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إلاَّ مَا كَاتَبْنَ، أَوْ أَعْتَقْنَ. 32160- حَدَّثَنَا ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئًا إلاَّ مَا كَاتَبْنَ، أَوْ أَعْتَقْنَ. 32161- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلاَهَا، قَالَ: هُوَ مَوْلاَهَا إذَا مَاتَ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُهَا مِنَ الذُّكُورِ. 32162- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ، إلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ. 32163- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ، إلاَّ مَا أَعْتَقْنَ. 32164- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا: رِجَالاً وَنِسَاءً، قَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، وَالْوَلاَءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. 32165- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا: رِجَالاً وَنِسَاءً، قَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، وَالْوَلاَءُ لِلرَّجُلِ دُونَ النِّسَاءِ. 32166- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ سَالِمًا فَوَالى أَبَا حُذَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ، فَمَاتَ فَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إلَيْهَا.
32167- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَهْمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ، قَالَ: لَهُمَا الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَهَا الثُّلُثُ الْبَاقِي لأَنَّهَا عَصَبَتُهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهُوَعِنْدِي الْقَوْلُ.
32168- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ يَكُونُ، وَلاَؤُهُ لِعَصَبَتِهَا، أَوْ لِعَصَبَةِ ابْنِهَا؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولاَنِ: هُوَ لِعَصَبَةِ الْغُلاَمِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنِي خِلاَس أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ لِعَصَبَةِ الْغُلاَمِ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ الْخَلِيلِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَلِكَ. 32169- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا، وَإِنْ كَانَت جِنَايَةً فَعَلَى عَصَبَتِهَا. 32170- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً ثُمَّ مَاتَتْ، قَالَ: الْوَلاَءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ: الْوَلاَءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ. 32171- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أَمَّ وَائِلِ ابْنَةَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاَثَةً، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلاَءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مَعَه إلَى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونٍ عَمَوَاسَ، قَالَ: فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو، وَكَانَ عَصَبَتُهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ فَخَاصَمُوهُ فِي وَلاَءِ أُخْتِهِمْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ، أَو الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ، قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ. حَتَّى إذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ تُوفِّيَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَك أَلْفَيْ دِينَارٍ فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوهُ إلَى هِشَامِ بْنِ إسْمَاعِيلَ، فَرَفَعَنَا إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ، فَقَالَ: إنْ كُنْت لاَرَى هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لاَ يُشَكُّ فِيهِ، وَمَا كُنْت أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ. 32172- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ، قَالَ: حدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي المْرَأَةٍ تَعْتِقُ الرَّجُلَ: الْوَلاَءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ، فَإِنَ انْقَرَضُوا رَجَعَ إلَى عَصَبَتِهَا.
32173- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلاَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالاً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاِبْنِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: الْمَالُ لِلاِبْنِ، وَلَيْسَ لِلأَبِ شَيْءٌ. 32174- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ: لأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لاِبْنِهِ. 32175- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: هُوَ لِلاِبْنِ. 32176- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. 32177- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا يَقُولاَنِ: هُوَ لِلاِبْنِ. 32178- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِيَاسَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ غُلاَمًا لَهَا ثُمَّ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا، فَقَالُوا: الْوَلاَءُ لِلاِبْنِ، وَقَالَ أَبُو إيَاسٌ: الْوَلاَءُ لِوَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ. 32179- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْوَلاَءُ لِلاِبْنِ. 32180- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْوَلاَءُ لِلاِبْنِ. 32181- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: الْوَلاَءُ لِلاِبْنِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ. 32182- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: كَانَ إبْرَاهِيمُ يَقُولُ: لِلأَبِ سُدُسُ الْوَلاَءِ وَلِلاِبْنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْوَلاَءِ. قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لأَبِي مَعْشَرٍ: أَسَمِعْته مِنْ إبْرَاهِيمَ يَقُولُهُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ، وَقَالَ مُغِيرَةُ: سَمِعْته مِنْ إبْرَاهِيمَ يَقُولُهُ. 32183- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْوَلاَءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ. 32184- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ يُجْرِي الْوَلاَءَ مُجْرَى الْمَالِ.
32185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَدَّهُ وَأَخَاهُ لِمَنْ وَلاَءُ مَوْلاَهُ؟ قَالَ عَطَاءٌ: الْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. 32186- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْوَلاَءُ لِلْجَدِّ. 32187- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ، قَالَ: الْوَلاَءُ لِلْجَدِّ لأَنَّهُ يُنْسَبُ إلَى الْجَدِّ، وَلاَ يُنْسَبُ إلَى الأَخِ.
32188- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ: فِي الْمَمْلُوكِ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلاَدًا فَيُعْتقُ، قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ وَلاَءُ وَلَدِهِ. 32189- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ الأَعْمَشُ: أَرَاهُ عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ عُمَرُ: إذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ، فَوَلاَءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي الأُمِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ. 32190- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ كَانُوا يَقُولُونَ: إذَا لَحِقَتْهُ الْعَتَاقَةُ وَلَهُ أَوْلاَدٌ مِنْ حُرَّةٍ جَرَّ وَلاَءَهُمْ، فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: فَالْجَدُّ، قَالَ: الْجَدُّ يَجُرُّ كَمَا يَجُرُّ الأَبُ. 32191- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَرْجِعُ الْوَلاَءُ إلَى مَوَالِي الأَبِ إذَا أُعْتِقَ، وَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا بِهِ، وَأَنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَقْضِ بِهِ، ثُمَّ قَضَى بِهِ. 32192- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ مُكَاتَبًا لِلزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَاخْتَصَمَ الزُّبَيْرُ وَرَافِعٌ فِي، وَلاَئِهِمْ إلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِالْوَلاَءِ لِلزُّبَيْرِ. 32193- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى بِالْوَلاَءِ لِلزُّبَيْرِ. 32194- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ. 32195- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ، فما جرى فِي الرَّحِمِ فَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِي الأُمِّ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ. 32196- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُ: إبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ. 32197- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْضِي بِجَرِّ الْوَلاَءِ حَتَّى حَدَّثَهُ الأَسْوَدُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَضَى بِهِ، فَقَضَى شُرَيْحٌ. 32198- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِهِ. 32199- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِهِ. 32200- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يَرْجِعُ الْوَلاَءُ إلَى مَوَالِي الأَبِ إذَا أُعْتِقَ. 32201- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ وَخِلاَسٍ: أَنَّهُمَا قَالاَ: إذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْوَلاَءَ. 32202- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلاَءَ.
32203- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالاَ: مَا وَلَدَتْ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَالْوَلاَءُ لِمَوَالِي الأُمِ، وَمَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ فَالْوَلاَءُ لِمَوَالِي الأَبِ. 32204- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَجُرُّ الْوَلاَءَ، إلاَّ مَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ. 32205- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ حرَّةً فَوَلَدَتْ، ثُمَّ عُتِقَ الْعَبْدُ، لِمَنْ وَلاَءُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: وَلاَءُ وَلَدِهِ لأَهْلِ أُمِّهِمْ. 32206- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَقُولُ: إذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ وَأَعْتَقَ ابْنَهُ رَجُلٌ آخَرُ جَرَّ، وَلاَءَ أَبِيهِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، فَقَالَ: عُمَرُ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَحْنُ نَقُولُهُ.
32207- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ بِالأَرْحَامِ وَجِنَايَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِمَا. 32208- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ إلَى عُمَرَ فَقَضَى عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ.
32209- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى عَبْدِ اللهِ: إذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ. 32210- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا، أَوْ دَيْنٍ} وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلاَتِ: الإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ دُونَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ. 32211- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَأَلْت الشَّعْبِيَّ، عَنْ بَنِي عَمٍّ لأَبٍ وَأَمٍّ إلَى ثَلاَثَةٍ؟ وَعَنْ بَنِي عَمٍّ لأَبٍ إلَى اثْنَيْنِ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: الْمَالُ لِبَنِي الْعَلاَتِ. 32212- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ، فَالْمَالُ لَهُ فِي الْوَلاَءِ.
32213- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ وَزَيْدًا، قَالُوا: الْوَلاَءُ لِلكُبْرِ. 32214- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ، قَالُوا: الْوَلاَءُ لِلكُبْرِ. 32215- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ قَضَى فِيهِ كَمَا يُقْضَى فِي الْمَالِ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَجْعَلاَنِهِ لِلكُبْرِ. 32216- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ رِيَاحٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الْوَلاَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ، فَمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ أَحْرَزَ الْوَلاَءَ. 32217- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ رِيَاحٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الْوَلاَءُ لِلكُبْرِ. 32218- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: الْوَلاَءُ لِلكُبْرِ. 32219- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: إذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ الأَوَّلُ فَأَيُّكُمْ مَنْ يَرِثُهُ فَلَهُ وَلاَءُ مَوْلاَهُ. 32220- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إذَا مَاتَ مَوْلَى الْقَوْمِ نُظِرَ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ فَجُعِلَ لَهُ مِيرَاثُهُ. 32221- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يُجْرِي الْوَلاَءَ مُجْرَى الْمَالِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: الْوَلاَءُ لِلكُبْرِ. 32222- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ: أَنْ شُرَيْحًا قَضَى فِي آلِ الأَشْعَثِ أَنَّ الْوَلاَءَ بَيْنَ الْعَمِّ وَبَنِي الأَخِ.
32223- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يَقُولُ: وَجَدْت مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ عَرِيفِيٌّ لِعُمَرَ فَدَعَانِي فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْته، فَقَالَ: هُوَ حُرٌّ، وَوَلاَؤُهُ لَك وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ. 32224- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ الَّذِي الْتَقَطَهُ: وَالاَهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ: وَالاَهُ. 32225- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: السَّاقِطُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ.
32226- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ. 32227- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَرِيرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَمِيرَاثُهُ لَهُمْ. 32228- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى مِيرَاثَ الْمَنْبُوذِ للَّذِي كَفَلَهُ. 32229- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةً: لَقِيطَهَا، وَعَتِيقَهَا، وَالْمُلاعَنْة: ابْنَهَا.
32230- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيَ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ. 32231- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَتَحَرَّجْت مِنْهَا، فَرَفَعْتهَا إلَيْك؟ فَقَالَ: أَرَأَيْت لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ؟ قَالَ: عَلَيَّ، قَالَ: فَمِيرَاثُهُ لَك. 32232- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلاً فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ. 32233- حَدَّثَنَا جَرِيرُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا أَسْلَمَ الرَجُلٌ عَلَى يَدَي الرَجُلٌ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ. 32234- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَضَى أَبِي فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً، فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَأَعْطَى الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ النِّصْفَ. 32235- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ نَازِلٌ أَقْبَلَ مِنَ الدَّيْلَمِ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثُ مِئَة دِرْهَمٍ، فَأَتَيْت ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ؟ أَوْ هَلْ لأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلاَءٍ؟ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَهَاهُنَا وَرِثَهُ كَثِيرٌ.، يَعْنِي بَيْتَ الْمَالِ. 32236- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ مَوْلاَهُ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ وَعَاقَدَنِي فَمَاتَ؟ قَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ. 32237- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ شيخ يُكنى أَبَا مُدْرِكٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ يُقَالَ لَهُ: حَبَشِيٌّ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّه، قَالَ: فَأَتَى الْعَبَّاسَ - أَو ابْنَ الْعَبَّاسِ - فَوَالاَهُ. 32238- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَن يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَي رَجُلٍ، فَقَالَ: لَهُ مِيرَاثُهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ، فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ. 32239- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ أَبَا الْهُذَيْلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ، فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشْرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، فَأَتَى بِهَا أَبُو الهُذَيْلٍ زِيَادًا، فَقَالَ زِيَادٌ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيهَا، فَقَالَ زِيَادٌ: أَنْتَ وَارِثُهُ، فَأَبَى، فَأَخَذَهَا زِيَادٌ، فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ.
32240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ: مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. 32241- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَتْ لَنَا ظِئْرٌ وَلَهَا ابْنٌ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا: فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَسَأَلْت الشَّعْبِيَّ؟ فَقَالَ: ادْفَعْهُ إلَى أُمِّهِ. 32242- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاولاَءَ إلاَّ لِذِي نِعْمَةٍ. 32243- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلاً فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ: لاَ يَرِثُهُ، إلاَّ أَنَّهُ إنْ شَاءَ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ.
32244- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلاَ حَمِيمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ. 32245- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُرْهُمٍ تُوُفِّيَ بِالسَّرَاةِ وَتَرَكَ مَالاً، فَكُتِبَ فِيهِ إلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى الشَّامِ، فَلَمْ يَجِدُوا بَقِيَ مِنْ جُرْهُمٍ وَاحِدٌ، فَقَسَمَ عُمَرُ مِيرَاثَهُ فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ فِيهِمْ. 32246- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى، فَأَمَرَ عُثْمَان بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ. 32247- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلًى عَتَاقَةً وَلاَ وَارِثًا؟ قَالَ: مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. 32248- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ، وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ، قَالَ: انْطَلِقْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا عَامًا - أَوْ حَوْلاً - فَادْفَعْهُ إلَيْهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْعَامِ السَّابِعِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْت أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ، قَالَ: انْطَلِقْ إلَى أَوَّلِ خُزَاعِيٍّ تَجِدُهُ فَادْفَعْهُ إلَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا قَفَّى قَالَ: عَلَيَّ بِهِ، قَالَ: فَاذْهَبْ فَادْفَعْهُ إلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ. 32249- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَرِثُهُ الَّذِي كَانَ يَغْضَبُ لِغَضَبِهِ وَجِيرَانُهُ. 32250- حَدَّثَنَا يَزِيدٌ، قَالَ: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَتَبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِمِيرَاثِهِ، قَالَ: اُنْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ؟ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: اُنْظُرُوا مَنْ هَاهُنَا مِنْ مُسْلِمِي الْحَبَشَةِ فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ مِيرَاثَهُ.
32251- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ فِي الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، فَكَتَبَ إلَيْهِ: أَنْ أَعْطِ مِيرَاثَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤَدُّونَ جِزْيَتَهُ. 32252- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي الَّذِي يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، قَالَ: مِيرَاثُهُ لأَهْلِ قَرْيَتِهِ يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي خَرَاجِهِمْ. 32253- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنَبَذَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
32254- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ، فَسَمِعْته يَقُولُ: الْكَلاَلَةُ مَنْ لاَ وَلَدَ لَهُ. 32255- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَأَيْت فِي الْكَلاَلَةِ رَأْيًا، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنْ قِبَلِي وَالشَّيْطَانِ: الْكَلاَلَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ. 32256- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: الْكَلاَلَةُ مَنْ لاَ وَلَدَ لَهُ، وَلاَ وَالِدَ. 32257- حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلاَلَةُ. 32258- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الْكَلاَلَةِ، فَقَالَ: مَا دُونَ الْوَلَدِ وَالأَبِ. 32259- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَعْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ: وَلَهُ أَخٌ، أَوْ أُخْتٌ لأم. 32260- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْكَلاَلَةُ مَا خَلاَ الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ. 32261- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ السُّمَيْطِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: الْكَلاَلَةُ مَا خَلاَ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ. 32262- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْكَلاَلَةُ هُوَ الْمَيِّتُ.
32263- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. 32264- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيّ: الْوَلاَءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ، لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى. 32265- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إنَّمَا الْوَلاَءُ كَالنَّسَبِ، أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ؟. 32266- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَفْصٌ وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْوَلاَءُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ. 32267- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: الْوَلاَءُ كَالرَّحِمِ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ. 32268- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْوَلاَءُ كَالنَّسَبِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ. 32269- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: الْوَلاَءُ نَسَبٌ، لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ. 32270- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْوَلاَءُ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ. 32271- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا قَالاَ: الْوَلاَءُ شُجْنَةٌ كَالنَّسَبِ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ. 32272- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: الْوَلاَءُ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ. 32273- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: الْوَلاَءُ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُتَصَدَّقُ بِهِ.
32274- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلاَءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لاِبْنِ عَبَّاسٍ. 32275- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلاً فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَاكَ إلاَّ أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ. 32276- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلاَءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ وَأَعْتَقَتْهُ وَأَعْتَقَ نَفْسَهُ، قَالَ: فَوَهَبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: وَمَاتَتْ، فَخَاصَمَ الْمَوَالِي إلَى عُثْمَانَ، قَالَ: فَدَعَا عُثْمَان بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَا قَالَ: قَالَ: فَأَتَاهُ بِالْبَيِّنَةِ، فَقَالَ عُثْمَان: اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْت. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. 32277- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشُّعَبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ، وَلاَءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ. 32278- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلاَءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا، فَقَالَ: هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ: أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْته إلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ. 32279- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ إذَا أَذِنَ الْمَوْلَى أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ. 32280- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ - وَجَدْته فِي مَكَان آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ -: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلاَءِ إذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبَةٍ، وَيَكْرَهُهُ إذَا كَانَ عِتْقًا. 32281- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ؟ فَقَالَ: هُوَ مُحْدَثٌ. 32282- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إلاَّ مَا أَعْتَقْنَ.
32283- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حدَّثَنَا زَكَرِيَّا، سَمِعْت عَامِرًا يَقُولُ، فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا ثَلاَثَةُ بَنِينَ ذُكُورٍ، وَابْنَتَانِ، إحْدَاهُمَا غَائِبَةٌ بِالشَّامِ، وَالأُخْرَى عِنْدَهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّ لَهَا عِنْدَ ابْنَتِهَا الَّتِي بِالشَّامِ مَالاً، وَأَنَّهَا قَالَتْ لِبَنِيهَا: أُحِبُّ أَنْ تَطْلُبُوا لَهَا الْمَالَ الَّذِي عِنْدَهَا بِمَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي، فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَتْ: وَأُحِبُّ أَنْ تَجْعَلُوا مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي لأُخْتِهَا، فَيصِيبُهَا كَماَ يُصِيب رَجُلٍ مِنْكُمْ، فَقَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ إنَّ ابْنَتَهَا جَاءَتْ بَعْدَ مَا اقْتَسَمُوا الْمِيرَاثَ فَطَلَبَتْ مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِهَا، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدِي مَالٌ (....)إبْرَاهِيمُ؟ فَقَالَ: يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَامِرٌ: يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهْمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْجَارِيَةُ، فَيُرَدُّ عَلَى أُخْتِهَا، فَيُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمَانِ.
32284- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَدْهَمَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِهِ: أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ وَتَرَكَتْ أُمًّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً، فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لاَ مِيرَاثَ لَهَا، ثُمَّ قَالَ: كَمْ تَرَكَتْ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: انيلُوهَا مِنْهُ بِشَيْءٍ. 32285- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إذَا مَاتَ الْمَيِّتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لأَهْلِهِ. 32286- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلاَ حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، لأَنَّ الْحُقُوقَ وَجَبَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ. 32287- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَى، فَقِيلَ: هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ، فَلَمْ يُوَرَّثْ. 32288- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ؟ فَقَالاَ: لاَ يَرِثُ. 32289- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ.
32290- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وَيَزِيدٌ مُسْلِمٌ وَلَهُ إخْوَةٌ نَصَارَى، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ يَزِيدَ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ، فَأَسْلَمَ إخْوَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَطَلَبُوا الْمِيرَاثَ فَارْتَفَعُوا إلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَوَرَّثَهُمْ. 32291- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: النَّصْرَانِيُّ إذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ أَدْرَكَ. 32292- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ، قَالَ: يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ، وَفِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ، قَالَ: يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ. 32293- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثِهِ فَهُوَ لَهُ. 32294- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخَذْت هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ: قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ الأُخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ شُرَكَاءُ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِي بَنِيهِمْ: ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ، وَقَضَى عَلِيٌّ: أَنَّ لِبَنِي الأُمِّ دُونَ بَنِي الأَبِ وَالأُمِ. وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: أَنَّهُ لاَ تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا، وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ. امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: لأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لاَ يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلاَ مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ، وَلاَ يَحْجُبَانِ بِهِ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ، فَقَضَى: لِلأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي. امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوك: قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: لِزَوْجِهَا النِّصْف، وَلإِخْوَتِهَا الثُّلُث، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ. امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ: قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: لأُمِّهَا الثُّلُثَ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ: لأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ. امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا، قَضَى زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ: أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِ، لأَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يُعْلَمُ. امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلأُمِّ الثُّلُثَ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الأُمِّ. رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لأَبِيهِ وَأُمَّهُ، وَأُمِّه، قَضَوْا جَمِيعًا: لأُخْتِهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ، وَلأُمِّهِ الثُّلُثَ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ: أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ - وَهُوَ سَهْمٌ -، عَلَيْهِما عَلَى قَدْرِ مَا وِرْثًا، فَيَكُونُ لِلأُخْتِ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ. رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ، قَضَوْا جَمِيعًا لأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعَ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الأُخْتِ لأَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ، إلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ وَارِثًا غَيْرَهَا. امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا: لأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلأُخْتِهَا السُّدُسَ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ وَقَضَى عَبْدُ اللهِ: أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الأُمِّ، لأَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى إخْوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، فَيَصِيرُ لِلأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَلِلأُخْتِ سُدُسٌ. امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا، لأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ، وَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا السُّدُسَ، وَرَد مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ، فَيَكُونُ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ رُبُعٌ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ، وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ سُدُسُ الْمَالِ، كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَمٍّ وأَبٍ. امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأُمَّهَا، قَضَوْا جَمِيعًا: لأُمِّهَا السُّدُسَ وَلإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ، فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الأُمِ، فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثُ. امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا قَضَوْا جَمِيعًا: لاِبْنَتِهَا النِّصْفَ، وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ خَاصَّةً. امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلاِبْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ خَاصَّةً امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا: أَنَّ لاِبْنَتِهَا النِّصْفَ وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلأُمِّهَا السُّدُسَ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ وَالأُمِ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، لاَ يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا، وَلاَ يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا. امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالاً وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا: يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ. 32295- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَفِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ: يُعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِحِصَّتِهِ. تم كتاب الفرائض والحمد لله كما هو أهله
|